محمد هادي المازندراني
445
شرح فروع الكافي
باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون فيه الزكاة باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون فيه الزكاة المشهور بين الأصحاب - منهم الشيخان في المقنعة « 1 » والتهذيب « 2 » والنهاية « 3 » - وجوب الزكاة على المالك في ذلك المال إن كان حاضراً وإلّا فلا ، وهو مذهب المصنّف قدس سره ؛ للأخبار المذكورة في هذا الباب ، وربّما ايّدت بأنّ ذلك المال في معرض الإتلاف ، فيكون كالتالف . وقال ابن إدريس : حكمه حكم المال الغائب ، فإنّه إن قدر على أخذه متى أراد يجب عليه فيه الزكاة ، سواء كان نفقة أو مودعاً أو كنزاً ، فإنّه ليس بكونه نفقة خرج عن ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي في يد وكيله ومودعه وخزانته . - وقال - : إنّما أورده شيخنا في نهايته إيراداً لا اعتقاداً ، فإنّه خبر من أخبار الآحاد . « 4 » وأجيب بمنع مساواة ذلك للمودع ؛ لأنّ المودع في معرض الحفظ ، وذلك في معرض الإتلاف . « 5 » باب الرجل يعطي من يظنّ أنّه معسر ثمّ يجده موسراً باب الرجل يعطي من يظنّ أنّه معسر ثمّ يجده موسراً فيه مسألتان : الأولى : من دفع الزكاة بعد تعلّق الوجوب لمَن يظنّه معسراً ، ثمّ ظهر له أنّه موسر غير مستحقّ لها . وظاهر المصنّف كالصدوق 0 « 6 » ضمان المالك بذلك ، سواء كان ظنّه مستنداً إلى
--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 258 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 99 . ( 3 ) . النهاية ، 178 ، ومثله في المبسوط ، ج 1 ، ص 213 . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 447 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 185 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 30 ، ح 1616 .